ابن تيمية
121
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
ابن سعيد الأطرش عن الإمام أحمد رحمه الله في الدعاة من الجهمية ( 1 ) . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : في الخلوة بالأجنبية واتخاذ الطواف بالصخرة دينا ، وفي قول الشيخ انذروا لي واستعينوا بي إن أصر ولم يتب قتل ، وكذلك من تكرار منه شربه للخمر ما لم ينته بدونه للأخبار فيه ( 2 ) . باب القطع في السرقة ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة . قاله شيخنا ( 3 ) . واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس ، ولا غرض له في شخص معين فإن قطع يده واجب ، وله عفا عنه رب المال ( 4 ) . ولا يشترط في القطع في السرقة مطالبة المسروق منه بماله ، وهي رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ومذهب مالك ، كإقرار بالزنا بأمة غيره ( 5 ) . ومن سرق ثمرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد ، وكذا غيرها وهو رواية عنه ( 6 ) . وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز فلا يضمن عوضها إلا مرة واحدة .
--> ( 1 ) إنصاف ( 10 / 249 ) فيه زيادة ف ( 2 / 371 ) . ( 2 ) إنصاف ( 10 / 248 ) ، ف ( 2 / 372 ) . ( 3 ) فروع ( 6 / 126 ) ، ف ( 2 / 372 ) وانظر ( 19 / 249 ) قوله من الكبار أو الصغار أو المختلطة . ( 4 ) اختيارات ( 296 ) ، ف ( 2 / 373 ) . ( 5 ) اختيارات ( 296 ) ، ف ( 2 / 373 ) . ( 6 ) فروع ( 6 / 123 ) واختيارات ( 296 ) ، ف ( 2 / 373 ) .